صفحة جزء
باب القراءة خلف الإمام ومن قال: لا يقرأ إذا جهر الإمام.

606 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، حدثنا أبو عيسى الترمذي، نا هناد، نا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق ، عن مكحول ، عن محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت، قال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم! قال: قلنا: يا رسول الله، إي والله، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ".

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن.

وروى الزهري هذا الحديث عن محمود بن الربيع ، عن عبادة، [ ص: 83 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

وهذا أصح.

قلت: في هذا الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، جهر الإمام أو أسر.

التالي السابق


الخدمات العلمية