باب
القراءة خلف الإمام ومن قال: لا يقرأ إذا جهر الإمام.
606 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي، نا
هناد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت، قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=662656صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم! قال: قلنا: يا رسول الله، إي والله، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى : هذا حديث حسن.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ، عن
عبادة، [ ص: 83 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650714 "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
وهذا أصح.
قلت: في هذا الحديث دليل على
وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، جهر الإمام أو أسر.