637 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، "
nindex.php?page=hadith&LINKID=654194أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد، قنت بعد الركوع، فربما قال، إذا قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد: اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة ، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها سنين كسني يوسف " يجهر بذلك، وكان يقول في بعض صلاة الفجر: "اللهم العن فلانا وفلانا"، لأحياء من العرب، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: ( ليس لك من الأمر شيء ) ".
هذا حديث متفق على صحته
[ ص: 122 ] قلت: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قنت بعد وقعة بئر معونة في جميع الصلوات، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=673154قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من سليم، على رعل، وذكوان، وعصية، ويؤمن من خلفه ".
قد اتفق أهل العلم على ترك
القنوت في غير صلاة الصبح من الفرائض، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، ثم تركه ".
واختلفوا في صلاة الصبح، فذهب قوم إلى أنه لا يقنت فيها، يروى ذلك عن:
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، وأصحاب الرأي.