صفحة جزء
639 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الحميدي ، أنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، نا محمد بن إسماعيل السلمي، نا أبو نعيم ، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع ، [ ص: 124 ] عن أنس، قال: "ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا".

قال الحاكم: وإسناد هذا الحديث حسن.

وروى شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال: سمعت ابن أبي ليلى ، يحدث عن البراء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، "أنه كان يقنت في الصبح".

وعن الأسود قال: "صليت خلف عمر في السفر والحضر ما لا أحصي، فكان يقنت في صلاة الفجر".

وقال عرفجة: "صليت مع ابن مسعود صلاة الفجر، فلم يقنت، وصليت مع علي فقنت".

وقال أحمد، وإسحاق : لا يقنت في صلاة الفجر إلا عند نازلة [ ص: 125 ] تنزل بالمسلمين، فيدعو الإمام لجيوش المسلمين.

وقال سفيان الثوري : إن قنت في الصبح فحسن، واختار ترك القنوت فيها. [ ص: 126 ] .

ومحل القنوت في الصبح بعد الركوع عند أكثر من يختار القنوت فيها، وقال عروة: يقنت قبل الركوع بعد القراءة.

وروي عن حميد " أن أنسا سئل عن القنوت في صلاة الصبح أقبل الركوع، أم بعده؟ فقال: بل كنا نفعله قبل وبعد ".

قلت: ويجهر بالقنوت، لحديث أبي هريرة ، "ويؤمن من خلفه"، لحديث ابن عباس .

أما القنوت في الوتر، فقد اختلفوا فيه، وفي موضعه، فذهب قوم إلى أنه يقنت فيها جميع السنة، وهو قول عبد الله بن مسعود ، وبه قال إبراهيم النخعي ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وابن المبارك، وإسحاق ، وأصحاب الرأي، وقالوا: يقنت قبل الركوع بعد القراءة.

وذهب قوم إلى أنه لا يقنت في الوتر إلا في النصف الآخر من شهر رمضان، وكذلك فعل أبي بن كعب ، وابن عمر ، ومعاذ القارئ، وبه قال الزهري ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد، ومحله بعد الركوع.

روي عن علي بن أبي طالب "أنه كان يقنت بعد الركوع"، [ ص: 127 ] وروي عن ابن مسعود "أنه كان يرفع يديه في القنوت إلى ثدييه"، وعن عمر في قنوت الصبح، وعن أبي هريرة ، "أنه كان يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان"، وروى نافع، عن ابن عمر ، "أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة". [ ص: 128 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية