646 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى ، نا
يحيى بن موسى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريح، عن
عمران بن موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=662720عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي، وهو يصلي، وقد عقص ضفرته في قفاه فحلها، فالتفت إليه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن مغضبا، فقال: " أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان ".
[ ص: 139 ] .
قوله: "كفل الشيطان" يريد مقعد الشيطان، وأصله أن يجعل الكساء على سنام البعير، ثم يركب، والعقص: أن يلوي شعره، فيدخل أطرافه في أصوله.
وكرهوا
الصلاة مشدود الوسط فوق الثياب.
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود كان شعره يبلغ ترقوته، فإذا صلى، جعله خلف أذنه.
قلت: ذهب عامة أهل العلم إلى أن
وضع الجبهة في السجود واجب، ولو لم يضع أنفه أجزأه، .
أما وضع اليدين، والركبتين، والقدمين، فأوجبه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أظهر قوليه، ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق رجلا ساجدا قد رفع رجليه، فقال: ما تمت صلاته، قيل
لسفيان: أيعيد؟.
قال: لا.
واختلفوا في وجوب كشف الجبهة، فذهب قوم إلى أنه يجب أن يضعها على مصلاه مكشوفة، حتى لو سجد على ناصيته أو عمامته أو كمه أو على شيء يقوم بقيامه لا يجوز، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهب الأكثرون إلى جوازه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: nindex.php?page=hadith&LINKID=650372كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. [ ص: 140 ] .
وقال الحسن: كان القوم
يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وإلى هذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأصحاب الرأي،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وعامة الفقهاء.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته.
وعامة الفقهاء على أن كشف اليدين ليس بواجب كالقدمين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
إذا سجد أحدكم، فليضع أنفه بالأرض، فإنكم قد أمرتم بذلك ".
وقال
أبو الشعثاء: رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا سجد يجافي أنفه عن الأرض، فقلت له فيه، فقال: إن أنفي من حر وجهي، وأنا أكره أن أشين وجهي. حر الوجه: ما بدا من الوجه، وحر الرمل: رملة طيبة.
[ ص: 141 ] .