باب
كيفية القعود للتشهدين. 672 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي، نا
بندار ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي، نا
فليح بن سليمان المدني، حدثني
العباس بن سهل الساعدي، قال: اجتمع
nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد ،
وأبو أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو
حميد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662640أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس، يعني للتشهد، فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه، يعني السبابة". [ ص: 172 ] .
هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650785 "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الآخرة، قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته".
قلت: اختلف أهل العلم في القعود للتشهد، فذهب أكثرهم إلى أنه يقعد في التشهد الأول مفترشا، وكذلك بين السجدتين، وهو أن يقعد على بطن قدمه اليسرى، ويقعد في التشهد الآخر متوركا، وهو أن يخرج رجليه عن وركه اليمنى، فيضجع اليسرى، وينصب اليمنى، ويقعد على الأرض، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يقعد فيهما على الأرض متوركا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : يقعد فيهما مفترشا قدمه اليسرى، وهو قول أصحاب الرأي.
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رأى رجلا
يتربع في الصلاة، فعاب
[ ص: 173 ] عليه ذلك، فقال له الرجل: إنك تفعل ذلك، فقال: إني أشتكي.
[ ص: 174 ] .