725 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=703606قلت لبلال: " كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: [ ص: 237 ] كان يشير بيده ".
هذا حديث صحيح، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : "إنه يرد إشارة"، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يرد السلام ولا يشير.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري : إذا انصرف من الصلاة رد السلام.
قال الخطابي: ورد السلام بعد الخروج سنة، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بعد الفراغ من صلاته، السلام، والإشارة حسنة.
قلت: ولا يجوز
تشميت العاطس في الصلاة، فمن فعل، فهو كلام تبطل به صلاته، فإن فعل أو تكلم ناسيا لصلاته، أو كان جاهلا لحكمه، وهو قريب العهد بالإسلام، أو كان نشأ ببادية يخفى على مثله مثل هذه الأحكام، لا يبطل صلاته، لما.