صفحة جزء
725 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى ، نا محمود بن غيلان، نا وكيع ، نا هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قلت لبلال: " كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: [ ص: 237 ] كان يشير بيده ".

هذا حديث صحيح، وبه قال ابن عمر : "إنه يرد إشارة"، وقال أبو حنيفة: لا يرد السلام ولا يشير.

وقال عطاء ، والنخعي ، وسفيان الثوري : إذا انصرف من الصلاة رد السلام.

قال الخطابي: ورد السلام بعد الخروج سنة، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد الفراغ من صلاته، السلام، والإشارة حسنة.

قلت: ولا يجوز تشميت العاطس في الصلاة، فمن فعل، فهو كلام تبطل به صلاته، فإن فعل أو تكلم ناسيا لصلاته، أو كان جاهلا لحكمه، وهو قريب العهد بالإسلام، أو كان نشأ ببادية يخفى على مثله مثل هذه الأحكام، لا يبطل صلاته، لما.

التالي السابق


الخدمات العلمية