صفحة جزء
باب كراهية الاختصار في الصلاة.

730 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى ، نا أبو كريب، نا أبو أسامة ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن يصلي الرجل مختصرا".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن هشام، وأخرجه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة .

والاختصار: هو أن يضع يديه على خاصرته في الصلاة، ويقال: إن [ ص: 248 ] ذلك فعل اليهود، روي ذلك عن عائشة .

وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا، ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا، ويقال: إن إبليس أهبط إلى الأرض كذلك، وهو شكل من أشكال المصائب.

وفي بعض الأحاديث "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار".

وزعم بعضهم أن الاختصار: هو أن يمسك بيده مخصرة، أي: عصا يتوكأ عليها، قلت: والأول أصح، وقد.

التالي السابق


الخدمات العلمية