باب
قتل الحية والعقرب في الصلاة. 744 - أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي المروزي، أنا
أبو سهل محمد بن عمر بن طرفة السجزي، أخبرنا
أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، أنا
أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة التمار، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، نا
علي بن المبارك، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
ضمضم بن جوس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=672709اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب ".
قال
أبو سليمان: فيه دلالة على جواز
العمل اليسير في الصلاة، وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا يفسد الصلاة، وذلك أن قتل العقرب غالبا يكون بالضربة والضربتين، فأما إذا تتابع العمل وصار
[ ص: 268 ] في حد الكثرة بطلت الصلاة.
وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير، والشبثان، ونحوها، ورخص عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في
قتل الأسودين في الصلاة، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، فإنه لم يرخص، وقال: إن في الصلاة لشغلا، والسنة أولى بالاتباع.