باب
من صلى الظهر خمسا. 756 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
الحكم، عن
إبراهيم، عن
علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله، nindex.php?page=hadith&LINKID=651150أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: " وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم ".
وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بهذا الإسناد مثله، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة [ ص: 288 ] قلت: وأكثر أهل العلم على هذا، أنه إذا صلى خمسا ساهيا، فصلاته صحيحة، ويسجد للسهو، وهو قول
علقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن لم يكن قعد في الرابعة، فصلاته فاسدة، ويجب إعادتها، وإن قعد في الرابعة، تم ظهره، والخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخرى، ثم يتشهد ويسلم، ويسجد للسهو، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حجة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن قعد في الرابعة، فلم يستأنف الصلاة، وإن كان قد قعد فيها، فلم يضف إليها ركعة أخرى.
[ ص: 289 ] .