باب من
ترك سجود التلاوة. 769 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651011 "قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها".
هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17367يزيد بن خصيفة، عن
ابن قسيط، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار .
قلت: فيه دليل على أن
سجود التلاوة غير واجب، إذ لو كان واجبا، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى يسجد.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب " أنه قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة،
[ ص: 311 ] فنزل، فسجد، وسجد الناس معه، ثم قرأها في الجمعة الثانية، فتهيأ الناس للسجود، فقال: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا "، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد.
وقيل
لعمران بن حصين : الرجل يسمع السجدة، ولم يجلس لها؟ قال: أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه.
وذهب قوم إلى وجوبها على القارئ والمستمع، وقالوا: إن سمع وهو على غير وضوء، فإذا توضأ سجد، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي، وبه قال
إسحاق .
وقال
عثمان: "إنما السجدة على من استمعها".
[ ص: 312 ] .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد لا يسجد بسجود القاص.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس على من سمع سجدة من إنسان قرأ بها ليس له بإمام أن يسجد بقراءته، إنما السجدة على الرجل يقرأ على القوم، أو يأتمون به، فإذا سجد سجدوا معه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا ينبغي لأحد أن يقرأ بشيء من سجود القرآن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة العصر، حتى تغرب الشمس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=907889 "نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لا تسجد إلا أن تكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر، فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا، فلا عليك حيث كان وجهك.
[ ص: 313 ] .