واتفقوا على أنه يجوز فيهما قضاء الفرائض، فأما من دخل عليه وقت الصبح أو وقت العصر، فقضى فرضا، أو صلى تطوعا قبل أن يصلي فرض الوقت، فجائز بالاتفاق.
وأما حالة طلوع الشمس، وحالة الاستواء، وحالة الغروب، فاختلفوا في قضاء الفرائض فيها، فذهب أكثرهم إلى جوازه، يروى ذلك عن علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وحماد ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق ، وقالوا: النهي عن تطوع يبتدئه الإنسان مختارا، وكذلك جوز nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيها كل تطوع له سبب من قضاء سنة، أو ورد، أو تحية مسجد إن اتفق دخوله، أو صلاة خسوف إن وجد فيها.
وقال أصحاب الرأي: لا يجوز أن يصلي في هذه الأوقات الثلاثة فرضا ولا غيره إلا حالة الغروب يجوز عصر يومه فحسب.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق أنه نام عن صلاة العصر، فاستيقظ عند غروب الشمس، فلم يصل حتى غربت الشمس، وإليه ذهب بعض أهل الكوفة، والأكثرون على أنه يصليها في ذلك الوقت.
واختلفوا في صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة، فأجاز بعضهم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، روي أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "كان يصلي على الجنازة بعد العصر، وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما، ولا يصلي عند طلوع الشمس، ولا غروبها". [ ص: 327 ] .
روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، "أنه صلى على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين صلوا الصبح"، وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى كراهيتها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، وأصحاب الرأي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق لما.