باب الرخصة في
الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة. 779 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد، حدثني
إسحاق بن عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=72477 "نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة".
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة من طريق منقطع،
nindex.php?page=hadith&LINKID=672838عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تسجر، إلا يوم الجمعة".
قلت: وقد اختلف أهل العلم في هذه الرخصة، منهم من قال:
[ ص: 330 ] هي مخصوصة بمن حضر المسجد لصلاة الجمعة مبتكرا، فله أن يتطوع وقت الزوال، لأنه قد يغلبه النوم، فيحتاج إلى دفعه عن نفسه بالصلاة، ومنهم من ذهب إلى أنها عامة في حق كافة الناس لفضيلة الوقت.
قلت: وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم: "إن
nindex.php?page=hadith&LINKID=672838جهنم تسجر، إلا يوم الجمعة"، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة المنع عن الصلاة حالة الطلوع، وحالة الغروب بكون الشمس بين قرني الشيطان، وعلل المنع حالة الزوال بأن جهنم تسجر حينئذ، وتفتح أبوابها.
قلت: وهذا التعليل وأمثاله مما لا يدرك معانيها، إنما علينا الإيمان بها والتصديق، وترك الخوض فيها، والتمسك بالحكم المعلق بها.
وروي عن
علي أنه قال: "لا يصلى يوم الجمعة نصف النهار"، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن مثله.
[ ص: 331 ] .