باب ما يصلى في هذه الأوقات من الفوائت.
781 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
عبد الله بن أبي لبيد، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة بن عبد الرحمن ، يقول:
قالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : دخل علي رسول الله ذات يوم بعد العصر، فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : فقلت: يا رسول الله، "لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها"، قال: "إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وإنه قدم علي وفد بني تميم، أو صدقة فشغلوني عنهما، فهما هاتان الركعتان".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن [ ص: 334 ] عباس، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة ،
وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فذكرته.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي ،
عن قيس بن فهد: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح، فقال: "ما هاتان الركعتان يا قيس "؟ فقلت: إني لم أكن صليت ركعتي الفجر، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
ففيه دليل على جواز
قضاء الفوائت، فرضا كان أو تطوعا بعد الصبح، وبعد العصر.
واختلف أهل العلم فيمن
صلى فرض الصبح قبل أن يصلي ركعتي الفجر، متى يقضيهما؟ روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، " أنه كان يصليهما بعد فرض الصبح "، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
[ ص: 335 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال قوم: يقضيهما بعد ارتفاع الشمس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر، فصلاهما بعد أن تطلع الشمس، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وابن المبارك،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق ، وأصحاب الرأي.
وقال مالك: يقضيهما ضحى إلى وقت الزوال، ولا يقضيهما بعده، وهو قول
للشافعي، ويحتجون بحديث غريب يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662758 "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس". [ ص: 336 ] .