796 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، حدثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة، عن
أبي رزين ،
[ ص: 349 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=672388عن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، أنه قال: يا رسول الله، " إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: لا أجد لك رخصة ".
ذهب غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة، لم يطعها.
[ ص: 350 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي :
لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات سمع النداء، أو لم يسمع.
وأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور حضور الجماعة.
وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الجماعة فرض على الكفاية، لا على الأعيان، ولا يمتنع العبد، عن الجماعة بغير علة.
[ ص: 351 ] .