صفحة جزء
796 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود ، نا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي رزين ، [ ص: 349 ] عن ابن أم مكتوم ، أنه قال: يا رسول الله، " إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: لا أجد لك رخصة ".

ذهب غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له.

قال عطاء بن أبي رباح : ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة.

وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة، لم يطعها. [ ص: 350 ] .

قال الأوزاعي : لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات سمع النداء، أو لم يسمع.

وأوجب أبو ثور حضور الجماعة.

وقال بعض أصحاب الشافعي : الجماعة فرض على الكفاية، لا على الأعيان، ولا يمتنع العبد، عن الجماعة بغير علة. [ ص: 351 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية