باب
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. 804 - أخبرنا
أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، نا
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني، نا
أحمد بن مهران الأصبهاني، نا
محمد بن سابق، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار .
ح وأخبرنا
أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا
أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي، أنا
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني، نا
أبو جعفر محمد بن غالب بن حرب التمتام الضبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد العطار، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662756 "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن
عمرو، وتابعه
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، عن
عمرو، قال
حماد: ثم لقيت عمرا،
[ ص: 362 ] فحدثني به ولم يرفعه.
والمرفوع أصح، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة، والتابعين فمن بعدهم: أن الصلاة إذا أقيمت، فهو ممنوع من ركعتي الفجر، وغيرها من السنن إلا المكتوبة.
روي عن
عمر، أنه كان يضرب الرجل إذا رآه يصلي الركعتين والإمام في الصلاة.
وروي الكراهية في ذلك عن:
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ،
وسفيان، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق .
ورخصت طائفة في ذلك، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة، فليركع خارجا، ثم يدخل، وإن خاف أن تفوته الركعة، فليدخل مع الإمام.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن كان يدرك ركعة من الفجر مع الإمام، صلى عند باب المسجد، ثم دخل مع الإمام، وإن خاف فوت الركعتين صلى مع القوم، والقول الأول أصح، بدليل ما
[ ص: 363 ] .