829 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله [ ص: 388 ] الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، أنه سمع عمه
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=73275 "صليت أنا ويتيم لنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، nindex.php?page=showalam&ids=11088وأم سليم خلفنا".
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
عبد الله بن محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان.
وروي عن
موسى بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، nindex.php?page=hadith&LINKID=658064أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به، وبأمه، أو خالته، قال: "فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا" [ ص: 389 ] قلت: وفي الحديث دليل على
تقديم الرجال على النساء في الموقف، وأن
الصبي يقف مع الرجال، لأنه يجوز أن يكون إماما للرجال، قلت: فإن كثر الرجال والصبيان، يتقدم الرجال، ثم الصبيان، ثم النسوان، لما روي عن
أبي مالك الأشعري ،
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة، فصف الرجال، وصف خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم".
وعلى هذا القياس إذا صلى على جماعة من الموتى، يجعل أفضلهم مما يلي الإمام، فيكون الرجل أقربهم منه، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة، فإن دفنوا في قبر واحد يقدم أفضلهم إلى القبلة، فيقدم الرجل، ثم الصبي خلفه، ثم الخنثى، ثم المرأة آخرهم.
وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل العلم، أن الإمام إذا صلى برجلين يتقدم عليهما.
[ ص: 390 ] .
روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=684578عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه صلى بعلقمة ، والأسود ، فأقام أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ ص: 391 ] .