381 - وأخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، قال: "
صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع، فسجد عليه، فجبذه nindex.php?page=showalam&ids=12231أبو مسعود ، فتابعه حذيفة ، فلما قضى الصلاة، قال nindex.php?page=showalam&ids=12231أبو مسعود : أليس قد نهي عن هذا؟ فقال له حذيفة : ألم ترني قد تابعتك ".
قلت:
ولو وقف المأموم بعيدا عن الإمام وهما في مسجد واحد، جاز، صلى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام.
[ ص: 393 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر.
وقال
أبو مجلز : يأتم الإمام وإن كان بينهما طريق، أو جدار إذا سمع تكبير الإمام.
وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن يصلي بصلاة الإمام من علمها وإن بعد.
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا جمعهما مسجد واحد مع بعد الإمام عن المأموم، واختلاف البناء بينهما إذا علم صلاة الإمام، وإن كان في صحراء، فأجاز إذا كان بينهما ثلاث مائة ذراع، فإن زاد عليها، أو كان بينهما حائل من بناء، أو جدار لم يجز.
ويجوز أن يقف المأموم في رحبة المسجد، أو في موات بجنبه، ويصلي بصلاة الإمام في المسجد، وإن لم يتصل به الصف على ثلاث مائة ذراع، وإن وقف في دار مملوكة يشترط اتصال الصف من المسجد بالملك.
[ ص: 394 ] .