صفحة جزء
381 - وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، أنا الأعمش ، عن إبراهيم، عن همام ، قال: " صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع، فسجد عليه، فجبذه أبو مسعود ، فتابعه حذيفة ، فلما قضى الصلاة، قال أبو مسعود : أليس قد نهي عن هذا؟ فقال له حذيفة : ألم ترني قد تابعتك ".

قلت: ولو وقف المأموم بعيدا عن الإمام وهما في مسجد واحد، جاز، صلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. [ ص: 393 ] .

قال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر.

وقال أبو مجلز : يأتم الإمام وإن كان بينهما طريق، أو جدار إذا سمع تكبير الإمام.

وجوز عطاء أن يصلي بصلاة الإمام من علمها وإن بعد.

وأجاز الشافعي إذا جمعهما مسجد واحد مع بعد الإمام عن المأموم، واختلاف البناء بينهما إذا علم صلاة الإمام، وإن كان في صحراء، فأجاز إذا كان بينهما ثلاث مائة ذراع، فإن زاد عليها، أو كان بينهما حائل من بناء، أو جدار لم يجز.

ويجوز أن يقف المأموم في رحبة المسجد، أو في موات بجنبه، ويصلي بصلاة الإمام في المسجد، وإن لم يتصل به الصف على ثلاث مائة ذراع، وإن وقف في دار مملوكة يشترط اتصال الصف من المسجد بالملك. [ ص: 394 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية