835 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى ، نا
هناد، ومحمود بن غيلان، قالا: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد العطار، عن
بديل بن ميسرة العقيلي، عن
أبي عطية رجل منهم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662694كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا نتحدث، فحضرت الصلاة يوما، فقلنا: تقدم، فقال: ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لم لا أتقدم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم".
وكان
إسحاق يشدد في أن يصلي أحد بصاحب المنزل، وإن أذن له صاحب المنزل، قال: وكذلك في المسجد لا يصلي بهم إذا زارهم، بل يصلي بهم رجل منهم.
وقال الآخرون: لا بأس به إذا أذن صاحب البيت، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658086 "لا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يقعد في [ ص: 399 ] تكرمته في بيته إلا بإذنه" فأرجو أن الإذن في الكل.
والتكرمة: ما أعده لإكرامه من وطاء، أو فراش، أو سرير، أو نحوه، فلا يقعد عليه إلا بإذنه، لأنه ربما أعده لغيره.