صفحة جزء
835 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى ، نا هناد، ومحمود بن غيلان، قالا: نا وكيع ، عن أبان بن يزيد العطار، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن أبي عطية رجل منهم، قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا نتحدث، فحضرت الصلاة يوما، فقلنا: تقدم، فقال: ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لم لا أتقدم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم".

وكان إسحاق يشدد في أن يصلي أحد بصاحب المنزل، وإن أذن له صاحب المنزل، قال: وكذلك في المسجد لا يصلي بهم إذا زارهم، بل يصلي بهم رجل منهم.

وقال الآخرون: لا بأس به إذا أذن صاحب البيت، قال أحمد: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يقعد في [ ص: 399 ] تكرمته في بيته إلا بإذنه" فأرجو أن الإذن في الكل.

والتكرمة: ما أعده لإكرامه من وطاء، أو فراش، أو سرير، أو نحوه، فلا يقعد عليه إلا بإذنه، لأنه ربما أعده لغيره.

التالي السابق


الخدمات العلمية