باب
ما على الإمام من إتمام الصلاة. 839 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16791الفضل بن سهل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13715الحسن بن موسى الأشيب، نا
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650653 "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم".
هذا حديث صحيح.
قلت: فيه دليل على أنه
إذا صلى بقوم وكان جنبا، أو محدثا، أن صلاة القوم صحيحة، وعلى الإمام الإعادة سواء كان الإمام عالما بحدثه متعمد الإمامة، أو كان جاهلا.
[ ص: 406 ] .