صفحة جزء
879 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى ، حدثنا ابن أبي عمر، نا سفيان، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا". [ ص: 450 ] .

وهذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى ، عن خالد بن عبد الله ، عن سهيل .

واختلف أهل العلم فيه مع أنه من الاختلاف المباح، فذهب الشافعي ، وأحمد إلى ركعتين.

وروي عن ابن مسعود ، "أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا"، وإليه ذهب ابن المبارك ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي.

وقال إسحاق : إن صلى في المسجد، صلى أربعا، وإن صلى في بيته، صلى ركعتين، جمعا بين الحديثين.

وروي عن علي، "أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعا". [ ص: 451 ] .

وروي عن ابن جريج ، عن عطاء ، " أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى الجمعة فيه قليلا غير كثير، فيركع ركعتين، قال: ثم يمشي أنفس من ذلك، فيركع أربع ركعات ".

قوله: "أنفس من ذلك" يريد: أبعد قليلا.

وروي عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء ، عن ابن عمر : " كان إذا كان بمكة ، فصلى الجمعة، تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة ، صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، فقيل له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ".

واختار هذا بعض أهل العلم. [ ص: 452 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية