باب في الأربع قبل العصر وبيان صلاة النهار.
892 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662914سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار؟ فقال: إنكم لا تطيقون ذلك، فقلنا: من أطاق ذلك منا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس كهيئتها من ههنا عند الظهر صلى أربعا، وصلى أربعا قبل الظهر، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، والمرسلين، [ ص: 468 ] ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين".
، وأخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى .
ح، وأخبرنا
أبو محمد الجوزجاني، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14217أبو القاسم الخزاعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14559الهيثم بن كليب، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، بإسناده مثله.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى : هذا حديث حسن.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم : أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هذا.
واختار
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر، وقال: معنى أن يفصل بينهن بالتسليم، يعني: بالتشهد.
واختلف العلماء في صلاة النهار، فذهب بعضهم إلى أنها مثنى مثنى كصلاة الليل، يروى ذلك عن
عمار، nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر، وأنس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،
وعكرمة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، لما روي عن
علي بن عبد الله البارقي الأزدي، [ ص: 469 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667909 "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري : ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار.
وذهب بعضهم إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى، فأما تطوعات النهار فأربعا أربعا أفضل، وكذلك يقولون في الأربع قبل الظهر، وقبل العصر يصليهما بتشهدين وتسليمة واحدة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، وإسحاق ، وأصحاب الرأي، وروى الثقات مثل نافع،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر هذا
[ ص: 470 ] الحديث، فقالوا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650452 "صلاة الليل مثنى مثنى"، ولم يذكروا فيه النهار.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، "أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، وبالنهار أربعا".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، قلت: أصلي ست ركعات بالنهار، ولا أسلم؟ قال: لا بأس.