963 - أخبرنا
إسماعيل بن عبد القاهر، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16386عبد الغافر بن محمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14012محمد بن عيسى الجلودي، نا
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج، حدثني
محمد بن مثنى العنزي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي، عن
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، nindex.php?page=hadith&LINKID=658241عن زرارة، أن سعد بن هشام بن عامر، قال: انطلقنا إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قلت: " يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده، ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، فيصلي التاسعة، ثم يقعد، فيذكر الله ويحمده، ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم، وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني، فلما أسن وأخذ اللحم، أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول، فتلك تسع يا بني، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم، أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن [ ص: 81 ] كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان ".
هذا حديث صحيح.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: وقد روي
عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة، وإحدى عشرة، وتسع، وسبع، وخمس، وثلاث، وواحدة.
قال الشيخ الإمام: روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=673135عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل".
واختلف أهل العلم فيه، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري إلى أنه إن شاء أوتر بخمس، وإن شاء بثلاث، وإن شاء بركعة واحدة، والذي استحب أن
[ ص: 82 ] يوتر بثلاث، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، وأهل
الكوفة، وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، وكان يوتر بثلاث.
وذهب جماعة من الصحابة، فمن بعدهم إلى أنه يوتر بركعة واحدة، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير، ومعاوية، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، غير أن الاختيار عند أكثر هؤلاء أن يصلي ركعتين، ويسلم عنهما، ثم يوتر بركعة، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة حتى يأمر ببعض حاجته.
فإن أفرد الركعة جاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وكرهه
[ ص: 83 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: كان
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص يوتر بعد العتمة بواحدة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وليس العمل على ذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إن فصل بين الركعتين والثالثة، فحسن، وإن لم يفعل، فحسن، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يفصل بينهما، فإن لم يفعل، وقام إلى الثالثة ناسيا، سجد للسهو، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: والذي أختار ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة.
قال رحمه الله: ومن ذهب إلى أنه يوتر بثلاث، قال: يوتر بتشهدين وتسليمة واحدة، كالمغرب، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود.
قال رحمه الله: وذهب بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه إن اختار الثلاث، يصليها بتشهد واحد، كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الخمس، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا.
[ ص: 84 ] .
وإن اختار الخمس، فإن شاء بتشهد واحد، كما ورد في الحديث، وإن شاء بتشهدين، يقعد في الرابعة، ولا يسلم، ثم يقعد في الخامسة، ويسلم قياسا على السبع والتسع، كما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، من حديث
سعد بن هشام، أنه:
"أوتر بتسع وسبع بتشهدين وتسليمة واحدة".
وإن اختار السبع أو التسع يجوز بتشهدين، كما ورد في الحديث، ويجوز بتشهد واحد قياسا على الخمس، وكذلك إذا اختار الإيتار بإحدى عشرة، أو ثلاث عشرة والله أعلم.
قال رحمه الله: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا في حديث
سعد بن هشام.