الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
المسألة السادسة

إذا عرف أن التواتر يفيد العلم بالخبر الواحد ، كالإخبار عن قتل ملك أو هجوم بلد ، كما ذكرناه ، فلو بلغ عدد المخبرين إلى حد التواتر ، لكن اختلفت أخبارهم والوقائع التي أخبروا عنها مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى جلي مشترك بين مخبراتهم فالكل مخبرون عن ذلك المعنى المشترك ضرورة إخبارهم عن جزئياته ، إما بجهة التضمن ، أو الالتزام ، فكان معلوما من أخبارهم ، وذلك كالأخبار التي وردت خارجة الحصر عن وقائع عنترة في حروبه ، ووقائع حاتم في هباته وضيافاته ، وإن اختلفت وقائع هذه الأخبار ، فكلها دالة على القدر المشترك من شجاعة هذا ، وكرم هذا ، غير أنه ربما كان حصول العلم بها مثل >[1] التواتر الأول ؛ لاتحاد لفظه ومعناه ، أسرع حصولا من الثاني ، لاختلاف ألفاظه وما طابقها من المعاني ، وإن اتحد مدلولها من جهة التضمن ، أو الالتزام ، وهذا آخر باب التواتر .

التالي السابق


الخدمات العلمية