الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
[ ص: 41 ] المسألة الرابعة

إذا روى واحد خبرا ، ورأينا الأمة مجمعة على العمل بمقتضاه ، قال جماعة من المعتزلة ، كأبي هاشم وأبي عبد الله البصري وغيرهما ، إن ذلك يدل على صدقه قطعا ، وإلا كان عملهم بمقتضاه خطأ ، والأمة لا تجتمع على الخطأ وهو باطل .

وذلك لأنه من المحتمل أنهم لم يعملوا به ، بل بغيره من الأدلة أو بعضهم به ، وبعضهم بغيره .

وبتقدير عمل الكل به فلا يدل ذلك على صدقه قطعا ؛ لأنه إذا كان مظنون الصدق ، فالأمة مكلفة بالعمل بموجبه ، وعملهم بموجبه مع تكليفهم بذلك لا يكون خطأ ، لأن خطأهم إنما يكون بتركهم لما كلفوا به ، أو العمل بما نهوا عنه .

ومع هذه الاحتمالات فصدقه لا يكون مقطوعا ، وإن كان مظنونا .

وعلى هذا لو روى واحد خبرا ، واتفق أهل الإجماع فيه على قولين ، فطائفة عملت بمقتضاه وطائفة اشتغلت بتأويله ، فلا يدل ذلك على صدقه قطعا ، وذلك لأن الطائفة التي عملت بمقتضاه لعلها لم تعمل به ، بل بغيره ، كما سبق .

وبتقدير أن تكون عاملة به ، فاتفاقهم على قبوله لا يوجب كونه صادقا قطعا لما ذكرناه من تكليفهم باتباع الظني .

التالي السابق


الخدمات العلمية