الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
ومنها ما اشتهر واستفاض بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفذ آحاد الصحابة إلى النواحي والقبائل والبلاد بالدعاء إلى الإسلام ، وتبليغ الأخبار والأحكام ، وفصل الخصومات ، وقبض الزكوات ونحو ذلك ، مع علمنا بتكليف المبعوث إليه بالطاعة والانقياد لقبول قول المبعوث إليهم ، والعمل بمقتضى ما يقول مع كون المنفذ من الآحاد ، ولو لم يكن خبر الواحد حجة لما كان كذلك .

[ ص: 63 ] ولقائل أن يقول : وإن سلمنا تنفيذ الآحاد بطريق الرسالة والقضاء وأخذ الزكوات والفتوى وتعليم الأحكام ، فلا نسلم وقوع تنفيذ الآحاد بالأخبار التي هي مدارك الأحكام الشرعية ليجتهدوا فيها >[1] وذلك محل النزاع .

سلمنا صحة التنفيذ بالأخبار الدالة على الأحكام الشرعية وتعريفهم إياها ، ولكن لا نسلم أن ذلك يدل على كون خبر الواحد في ذلك حجة ، بل جاز أن يكون ذلك لفائدة حصول العلم للمبعوث إليهم بما تواتر بضم خبر غير ذلك الواحد إليه >[2] .

ومع هذه الاحتمالات ، فلا يثبت كون خبر الواحد حجة فيما نحن فيه .

وقد أورد على هذه الحجة سؤالان آخران لا وجه لهما :

الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه كان ينفذ الآحاد لتبليغ الأخبار ، كان ينفذهم لتعريف وحدانية الله تعالى وتعريف الرسالة .

فلو كان خبر الواحد حجة في الإخبار بالأحكام الشرعية ، لكان حجة في تعريف التوحيد والرسالة وهو خلاف الإجماع >[3] .

الثاني : أن من الجائز أن يكون تنفيذ الآحاد بالإخبار عن أحكام شرعية كانت معلومة للمبعوث لهم قبل إرسال ذلك الواحد بها ، كما أنهم علموا وجوب العمل بخبر الواحد ، فهل إرسال ذلك الواحد إليهم على أصلكم .

[ ص: 64 ] والجواب عن الأول أن إنفاذ الآحاد لتعريف التوحيد والرسالة لم يكن واجب القبول ، لكونه خبر واحد ، بل إنما كان واجب القبول من جهة ما يخبرهم به من الأدلة العقلية ، ويعرفهم من الدلائل اليقينية التي تشهد بصحتها عقولهم >[4] ولا كذلك فيما يخبر به من الأخبار الدالة على الأحكام الشرعية .

وعن الثاني أنهم لو كانوا عالمين بالأحكام الشرعية التي دل عليها خبر الواحد ، لما احتيج إلى إرساله لتعريفهم لما قد عرفوه ، لما فيه من تحصيل الحاصل ، كيف وإن تعريف المعلوم بالخبر المظنون محال ، وهذا بخلاف ما إذا علم كون خبر الواحد مما يجب العمل به في الجملة ، فإن تنفيذ الواحد لا يعرف وجوب العمل بقوله بل إنما يعرف المخبر به على ما هو عليه ، وذلك لم يكن معروفا قبل خبره ، فكان تنفيذه لتعريف ذلك مفيدا .

والأقرب في هذه المسألة إنما هو التمسك بإجماع الصحابة ، ويدل على ذلك ما نقل عن الصحابة من الوقائع المختلفة الخارجة عن العد والحصر ، المتفقة على العمل بخبر الواحد ، ووجوب العمل به .

فمن ذلك ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، أنه عمل بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة ، أن النبي أطعمها السدس ، فجعل لها السدس .

ومن ذلك عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " وعمل أيضا بخبر حمل ابن مالك في الجنين ، وهو قوله : كنت بين جاريتين لي ( يعني ضرتين ) فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فألقت جنينا ميتا ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة ، فقال عمر : لو لم نسمع بهذا لقضينا فيه بغير هذا .

وروي عنه أنه قال : كدنا نقضي فيه برأينا .

وأيضا فإنه كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها ، فأخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه .

[ ص: 65 ] وأيضا فإنه كان يرى في الأصابع نصف الدية ، ويفاضل بينها فيجعل في الخنصر ستة ، وفي البنصر تسعة ، وفي الوسطى والسبابة عشرة ، وفي الإبهام خمسة عشرة ، ثم رجع إلى خبر عمرو بن حزم أن في كل أصبع عشرة .

ومن ذلك عمل عثمان وعلي رضي الله عنهما بخبر فريعة بنت مالك في اعتداد المتوفى عنها زوجها في منزل زوجها ، وهو أنها قالت : جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجي أستأذنه في موضع العدة ، فقال صلى الله عليه وسلم امكثي حتى تنقضي عدتك .

ومن ذلك ما اشتهر من عمل علي عليه السلام بخبر الواحد ، وقوله : كنت إذا سمعت من رسول الله حديثا نفعني الله بما شاء منه ، وإذا حدثني غيره حلفته فإذا حلف صدقته >[5] .

ومن ذلك عمل ابن عباس بخبر أبي سعيد الخدري في الربا في النقد ، بعد أن كان لا يحكم بالربا في غير النسيئة .

ومن ذلك عمل زيد بن ثابت بخبر امرأة من الأنصار أن الحائض تنفر بلا وداع .

ومن ذلك ما روي عن أنس بن مالك أنه قال : كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ التمر إذ أتانا آت فقال إن الخمر قد حرمت ، فقال أبو طلحة : قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها ، قال : فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت .

ومن ذلك عمل أهل قباء في التحول من القبلة بخبر الواحد أن القبلة قد نسخت ، فالتفتوا إلى الكعبة بخبره .

ومن ذلك ما روي عن ابن عباس أنه بلغه عن رجل أنه قال : إن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل ، فقال ابن عباس : كذب عدو الله .

أخبرني أبي بن كعب قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى بني إسرائيل صاحب الخضر ، فعمل بخبر أبي حتى كذب الرجل وسماه عدو الله .

[ ص: 66 ] ومن ذلك ما روي أنه لما باع معاوية شيئا من أواني ذهب وورق بأكثر من وزنه أنه قال له أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ، فقال له معاوية : لا أرى بذلك بأسا ، فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية ، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه ، لا أساكنك بأرض أبدا .

ومن ذلك عمل جميع الصحابة بما رواه أبو بكر الصديق من قوله : " الأئمة من قريش " ، ومن قوله : " الأنبياء يدفنون حيث يموتون " ، ومن قوله : " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة " .

وعملهم بأجمعهم في الرجوع عن سقوط فرض الغسل بالتقاء الختانين بقول عائشة : فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلنا .

وعمل جميعهم بخبر رافع بن خديج في المخابرة ، وذلك ما روي عن ابن عمر أنه قال : كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فانتهينا >[6] إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تحصى عددا ، وكان ذلك شائعا ذائعا فيما بينهم من غير نكير .

وعلى هذا جرت سنة التابعين ، كعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجبير بن مطعم ، ونافع بن جبير ، وخارجة بن زيد ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وعطاء بن يسار ، وطاوس وعطاء بن مجاهد >[7] وسعيد بن المسيب وفقهاء الحرمين والمصرين ( يعني الكوفة والبصرة ) إلى حين ظهور المخالفين .

التالي السابق


الخدمات العلمية