الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
المسألة الرابعة

إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه ، وحذف بعضه ، فلا يخلو إما أن يكون الخبر متضمنا لأحكام لا يتعلق بعضها ببعض ، أو يتعلق بعضها ببعض .

فإن كان الأول كقوله : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ، وهم يد على من سواهم ) فلا نعرف خلافا في جواز نقل البعض وترك البعض ، فإن ذلك بمنزلة أخبار متعددة ، ومن سمع أخبارا متعددة فله رواية البعض دون البعض ، وإن كان الأولى إنما هو نقل الخبر بتمامه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ، فأداها كما سمعها ) .

وإن كان الثاني ، وذلك بأن يكون الخبر مشتملا على ذكر غاية ، كنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام ؛ حتى تحوزه التجار إلى رحالهم ، وكنهيه عن بيع الثمار حتى تزهي ، أو شرط : كقوله ( من قاء أو رعف أو أمذى فليتوضأ وضوءه للصلاة ) .

أو استثناء : كقوله ( لا تبيعوا البر بالبر إلى قوله إلا سواء بسواء مثلا بمثل ) .

فإذا ذكر بعض الخبر ، وقطعه عن الغاية أو الشرط أو الاستثناء ، فهو غير جائز لما فيه من تغيير الحكم وتبديل الشرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية