[ ص: 117 ] المسألة الثامنة
اتفقت
الشافعية والحنابلة
وأبو يوسف وأبو بكر الرازي من أصحاب
أبي حنيفة ، وأكثر الناس على قبول
خبر الواحد فيما يوجب الحد ، وفي كل ما يسقط بالشبهة ، خلافا
لأبي عبد الله البصري والكرخي ، ودليل ذلك أنه يغلب على الظن ، فوجب قبوله لقوله صلى الله عليه وسلم : "
نحن نحكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر "
>[1] ولأنه حكم يجوز إثباته بالظن ، بدليل ثبوته بالشهادة ، وبظاهر الكتاب ، فجاز إثباته بخبر الواحد كسائر الأحكام الظنية ، والمسألة ظنية
>[2] فكان الظن كافيا فيها .
وسقوطه بالشبهة لو كان لكان مانعا من الأعمال ، والأصل عدم ذلك ، وعلى من يدعيه بيانه .
فإن قيل : خبر الواحد مما يدخله احتمال الكذب ، فكان ذلك شبهة في درء الحد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355203ادرءوا الحدود بالشبهات ) فهو باطل بإثباته بالشهادة ، فإنها محتملة للكذب ، ومع ذلك يثبت بها .