الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
[ ص: 117 ] المسألة الثامنة

اتفقت الشافعية والحنابلة وأبو يوسف وأبو بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة ، وأكثر الناس على قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد ، وفي كل ما يسقط بالشبهة ، خلافا لأبي عبد الله البصري والكرخي ، ودليل ذلك أنه يغلب على الظن ، فوجب قبوله لقوله صلى الله عليه وسلم : " نحن نحكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر " >[1] ولأنه حكم يجوز إثباته بالظن ، بدليل ثبوته بالشهادة ، وبظاهر الكتاب ، فجاز إثباته بخبر الواحد كسائر الأحكام الظنية ، والمسألة ظنية >[2] فكان الظن كافيا فيها .

وسقوطه بالشبهة لو كان لكان مانعا من الأعمال ، والأصل عدم ذلك ، وعلى من يدعيه بيانه .

فإن قيل : خبر الواحد مما يدخله احتمال الكذب ، فكان ذلك شبهة في درء الحد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ادرءوا الحدود بالشبهات ) فهو باطل بإثباته بالشهادة ، فإنها محتملة للكذب ، ومع ذلك يثبت بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية