وإذا عرف معنى القياس وأركانه فلنشرع في بيان أبوابه :
الباب الأول : في
شرائط القياس
ويشتمل على مقدمة وأقسام :
أما المقدمة فاعلم أن القياس على ما سبق تعريفه يستدعي أركانا لا يتم دونها ، وثمرة ، هي نتيجته :
فأما الأركان فهي أربعة :
الفرع المسمى بصورة محل النزاع ، وهي الواقعة المتنازع في حكمها نفيا وإثباتا .
والأصل : وهو الواقعة التي يقصد تعدية حكمها إلى الفرع .
والحكم : الشرعي الخاص بالأصل .
والعلة : الجامعة بين الأصل والفرع .
وأما ثمرته : فحكم الفرع فإنه إذا تم القياس أنتج حكم الفرع ، وليس حكم الفرع من أركان القياس ; إذ الحكم في الفرع متوقف على صحة القياس ، فلو كان ركنا منه لتوقف على نفسه وهو محال .
وعلى هذا فشروط القياس لا تخرج عن شروط هذه الأركان ، فمنها ما يعود إلى الأصل ، ومنها ما يعود إلى الفرع . وما يعود إلى الأصل : فمنها ما يعود إلى حكمه ، ومنها ما يعود إلى علته . فلنرسم في كل واحد منهما قسما
>[1]