الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
[ ص: 202 ] المسألة الثانية

اختلفوا في جواز كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة ، والمختار أنه لا بد وأن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث

>[1] ، أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم ، وإلا فلو كانت وصفا طرديا لا حكمة فيه بل أمارة مجردة فالتعليل بها في الأصل ممتنع لوجهين :

الأول : أنه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم ، والحكم في الأصل معروف بالخطاب لا بالعلة المستنبطة منه .

الثاني : أن علة الأصل مستنبطة من حكم الأصل ومتفرعة عنه ، فلو كانت معرفة لحكم الأصل لكان متوقفا عليها ومتفرعا عنها ، وهو دور ممتنع .

التالي السابق


الخدمات العلمية