الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
المسألة الخامسة عشرة

ذهب جماعة إلى أن شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعا بحيث لا توجد الحكمة يقينا في صورة دونه ، مصيرا منهم إلى أنه لو كان كذلك فلا يخلو : إما أن يثبت الحكم في الصورة التي وجدت فيها الحكمة دون ذلك الضابط أو لا يثبت ، فإن كان الأول فيلزم منه إدارة الحكم على الحكمة دون ضابطها ، وهو ممتنع لما فيه من الاستغناء عن الضابط لإمكان إثبات الحكم بالحكمة دونه .

وإن كان الثاني فيلزم منه إهمال الحكمة مع العلم بأن الحكم لم يثبت إلا بها وهو ممتنع .

وصورة ذلك ضبط الحنفي العمدية باستعمال الجارح ، حيث إنه يلزم منه إهمال العمدية مع تيقن وجودها فيما إذا أدار حجر البزارة على رأسه أو ألقاه في بحر مغرق أو نار محرقة .

[ ص: 241 ] ولقائل أن يقول : ما ذكر من المحذور إنما يلزم إن لو امتنع الحكم في صورتين بعلتين وهو باطل لما سبق .

ومع جواز الحكم في صورتين بعلتين لا يمتنع أن تكون حكمة الحكم في الصورتين واحدة ، ولها في كل صورة ضابط بحسب تلك الصورة ، وذلك لا يجر إلى إهمال الحكمة ولا إلى إلغاء الضابط .

التالي السابق


الخدمات العلمية