الباب الثاني
في
مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس المسلك الأول : الإجماع
وهو أن يذكر ما يدل على إجماع الأمة في عصر من الأعصار على كون الوصف الجامع علة لحكم الأصل ، إما قطعا أو ظنا ، فإنه كاف في المقصود .
وذلك كإجماعهم على كون الصغر علة لثبوت الولاية على الصغير في قياس ولاية النكاح على ولاية المال .
فإن قيل : فإذا كانت العلة مجمعا عليها قطعا فكيف يسوغ الخلاف معها في مسائل الاجتهاد ؟
قلنا بأن يكون وجودها ظنيا في الأصل أو الفرع ، وأما إن كان وجودها فيهما مع كونها مقطوعا بعليتهما فلا .