الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
الباب الثاني

في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس

المسلك الأول : الإجماع

وهو أن يذكر ما يدل على إجماع الأمة في عصر من الأعصار على كون الوصف الجامع علة لحكم الأصل ، إما قطعا أو ظنا ، فإنه كاف في المقصود .

وذلك كإجماعهم على كون الصغر علة لثبوت الولاية على الصغير في قياس ولاية النكاح على ولاية المال .

فإن قيل : فإذا كانت العلة مجمعا عليها قطعا فكيف يسوغ الخلاف معها في مسائل الاجتهاد ؟

قلنا بأن يكون وجودها ظنيا في الأصل أو الفرع ، وأما إن كان وجودها فيهما مع كونها مقطوعا بعليتهما فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية