الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
القسم الرابع : أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر صفة ، فإن ذلك يشعر بأن تلك الصفة هي علة التفرقة في الحكم ، حيث خصصها بالذكر دون غيرها ، فلو لم تكن علة لكان ذلك على خلاف ما أشعر به اللفظ ، وهو تلبيس يصان بنصب الشارع عنه .

وذلك منقسم إلى ما يكون أحد الأمرين مذكورا في ذلك الخطاب دون ذكر الآخر ، وإلى ما لا يكون مذكورا فيه >[1] الأول : كما في قوله - عليه السلام - : " القاتل لا يرث " فإنه خصص القاتل بعدم الميراث بعد سابقة إرث من يرث .

والثاني : فمنه ما تكون التفرقة فيه بلفظ الشرط والجزاء كقوله : " لا تبيعوا البر بالبر " إلى قوله : " فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد "

ومنه ما يكون بالغاية كقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) .

ومنه ما يكون بالاستثناء كقوله تعالى : ( فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) .

ومنه ما يكون بلفظ الاستدراك كقوله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) .

ومنه أن يستأنف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الآخر كقوله - عليه السلام - : " للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية