القسم الأول : أن يكون الشارع قد اعتبر
خصوص الوصف في خصوص الحكم ، وعموم الوصف في عموم الحكم في أصل آخر .
وذلك كما في إلحاق القتل بالمثقل بالمحدد لجامع القتل العمد العدوان ، فإنه قد ظهر تأثير عين القتل العمد العدوان في عين الحكم وهو وجوب القتل في المحدد ، وظهر تأثير جنس القتل من حيث هو جناية على المحل المعصوم بالقود في جنس القتل من حيث هو قصاص في الأيدي ، وهذا القسم هو المعبر عنه بالملائم ، وهو متفق عليه بين القياسيين ومختلف فيما عداه .