[ ص: 100 ] المسألة الثانية
لا فرق عند أصحابنا بين
واجب العين والواجب على الكفاية من جهة الوجوب ; لشمول حد الواجب لهما ، خلافا لبعض الناس ، مصيرا منه إلى أن واجب العين لا يسقط بفعل الغير ، بخلاف واجب الكفاية ، وغايته الاختلاف في طريق الإسقاط ، وذلك لا يوجب الاختلاف في الحقيقة . كالاختلاف في طريق الثبوت كما سبق
>[1] . ولهذا فإن من ارتد وقتل فقتله بالردة وبالقتل واجب ، ومع ذلك فأحد الواجبين يسقط بالتوبة دون الواجب الآخر ، ولم يلزم من ذلك اختلافهما
>[2] .