الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
[ ص: 297 ] الفصل الثاني

في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة

وبيانه أنا إذا رأينا حكما ثابتا عقيب وصفين ، وأحد الوصفين شبهي بالتفسير الأخير والآخر طردي ، فلا يخلو : إما أن يكون الحكم ثابتا لمصلحة أو لا لمصلحة .

لا جائز أن يقال بالثاني ; إذ الحكم الشرعي لا يخلو عن مصلحة ، وإن لم يكن ذلك بطريق الوجوب كما تقرر قبل >[1] فلم يبق غير الأول ، وهو أنه ثابت لمصلحة ، وتلك المصلحة لا تخلو : إما أن تكون في ضمن الوصف الشبهي أو الطردي لعدم ما سواهما .

ولا يخفى أن اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة أغلب على الظن من اشتمال الطردي عليها ; لأن الطردي مجزوم بنفي مناسبته والشبهي متردد فيه على ما تقرر .

وإذا كان ذلك هو الغالب على الظن فالظن معمول به في الشرعيات على ما تقدم تقريره .

التالي السابق


الخدمات العلمية