[ ص: 75 ] الاعتراض الرابع ،
منع حكم الأصل
ولما كان منع حكم الأصل من قبيل النظر في تفصيل القياس كان متأخرا عما قبله لكون ما قبله نظرا في القياس من جهة الجملة لا من جهة التفصيل ، والنظر في الجملة يتقدم على النظر في التفصيل .
ومثاله ما لو قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في إزالة النجاسة مثلا : مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل حكم النجاسة كالدهن .
فقال الحنفي : لا أسلم الحكم في الأصل ، فإن الدهن عندي مزيل لحكم النجاسة .
وقد اختلف الفقهاء في
انقطاع المستدل بتوجيه منع حكم الأصل عليه ، فمنهم من قال بانقطاعه لأنه أنشأ الكلام للدلالة على حكم الفرع لا على حكم الأصل ، فإذا منع حكم الأصل فإما أن يشرع في الدلالة عليه أو لا يشرع .
فإن لم يشرع في الدلالة عليه لم يتم دليله على مقصوده وهو انقطاع ، وإن شرع في الدلالة عليه فقد ترك ما كان بصدد الدلالة عليه أولا وعدل عما أنشأه من الدليل على حكم الفرع إلى الدلالة على حكم الأصل ، ولا معنى للانقطاع سوى هذا .
ومنهم من قال : لا يكون منقطعا لأنه إنما أنشأ الدليل على حكم الفرع إنشاء من يحاول تمشيته وتقريره ، وبالدلالة على حكم الأصل يحصل هذا المقصود لا أنه تارك لما شرع فيه أولا ولا منع من ذلك ، فإن الحكم في الفرع كما يتوقف على وجود علة الأصل في الأصل وكونها علة فيه ، وعلى وجودها في الفرع يتوقف على ثبوت حكم الأصل ، وكل ذلك من أركان القياس ، ولم يمنع أحد من محاولة تقرير القياس عند منع وجود علة الأصل ومنع كونها علة فيه ، ومنع وجودها في الفرع من الدلالة على محل المنع ، فكذلك حكم الأصل ضرورة التساوي بين الكل في افتقار صحة القياس إليه .
ومنهم من فصل بين أن يكون المنع خفيا ، وبين أن يكون ظاهرا ; فحكم بانقطاعه عند ظهور المنع وبعدم انقطاعه عند خفائه لظهور عذره .
[ ص: 76 ] وهذا هو اختيار الأستاذ
nindex.php?page=showalam&ids=11812أبي إسحاق الإسفراييني >[1] ومنهم من قال يجب اتباع عرف المكان الذي هو فيه ومصطلح أهله في ذلك ، وهذا هو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي .
والمختار أنه لا يعد منقطعا إذا دل على موقع المنع ، لما قررناه فيما تقدم
>[2] . ، وقد بينا
شرط الدلالة على حكم الأصل في أركان القياس .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق الشيرازي :
>[3] لا يفتقر إلى الدلالة على محل المنع بل له أن يقول : إنما قست على أصلي ، ولا وجه لذلك فإنه إن قصد إثبات الحكم على أصل نفسه فالخصم غير منازع له في ثبوت حكم الفرع على أصله ولا وجه للمناظرة بينهما في ذلك .
وإن قصد إثبات الحكم في الفرع بالنسبة إلى الخصم بحيث يوجب الانقياد إليه ; فذلك متعذر مع منع حكم الأصل وعدم ثبوته بالدلالة .
وإنما يتصور
الاستغناء عن الدلالة على حكم الأصل إذا كان اللفظ الدال على حكم الأصل عاما ، وهو منقسم إلى ممنوع وغير ممنوع كالدهن ; فإنه وإن منع الحكم في الطاهر منه ، فهو غير ممنوع في الدهن النجس .
وعند ذلك فله أن يقول : إنما قست على الدهن النجس دون الطاهر ، وإن كان قياسي عليهما فغايته القياس على أصلين وقد بطل التمسك بأحدهما ، فيبقى التمسك بالآخر .
وإذا ذكر الدليل على موقع المنع .
فمنهم من حكم بانقطاع المعترض لتبين فساد المنع وتعذر الاعتراض منه على دليل المستدل لإفضائه إلى التطويل فيما هو خارج عن المقصود الأصلي في أول النظر .
ومنهم من قال : لا يعد منقطعا ، ولا يمنع من الاعتراض على دليل المنع ، ولا يكتفي من المستدل بما يدعيه دليلا ، وإلا لما كان لقبول المنع معنى ، بل الانقطاع إنما يتحقق في حق كل واحد بعجزه عما يحاوله نفيا وإثباتا وهذا هو المختار .