الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
المسألة السادسة

اتفقوا على أن الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده ، أنه يكون قضاء ، وسواء تركه في وقته عمدا أو سهوا .

>[1] واتفقوا على أن ما لم يجب ولم ينعقد سبب وجوبه في الأوقات المقدرة ففعله بعد ذلك لا يكون قضاء لا حقيقة ولا مجازا ، كفوائت الصلوات في حالة الصبي والجنون .

[ ص: 110 ] واختلفوا فيما انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمانع ، أو لفوات شرط من خارج ، وسواء كان المكلف قادرا على الإتيان بالواجب في وقته كالصوم في حق المريض والمسافر ، أو غير قادر عليه : إما شرعا كالصوم في حق الحائض ، وإما عقلا كالنائم ؛ أنه هل يسمى قضاء حقيقة أو مجازا .

منهم من مال إلى التجوز مصيرا منه إلى أن القضاء إنما يكون حقيقة عند فوات ما وجب في الوقت استدراكا لمصلحة الواجب الفائت ، وذلك غير متحقق فيما نحن فيه ، ووجوبه بعد ذلك الوقت بأمر تجدد لا ارتباط له بالوقت الأول ، فكان إطلاق القضاء عليه تجوزا .

ومنهم من مال إلى أنه قضاء حقيقة لما فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه ولم يجب للمعارض ، وإطلاق اسم القضاء في هذه الصور في محل الوفاق ، إنما كان باعتبار ما اشتركا فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه لا استدراك مصلحة ما وجب ، وهذا هو الأشبه لما فيه من نفي التجوز والاشتراك عن اسم القضاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية