[ ص: 122 ] الفصل الرابع
في المكروه
المكروه >[1] في اللغة مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب ، ومنه قولهم : جمل كره
>[2] أي شديد الرأس ، وفي معنى ذلك الكراهة والكراهية .
وأما في الشرع فقد يطلق ويراد به الحرام .
>[3] وقد يراد به ترك ما مصلحته راجحة ، وإن لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات .
وقد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريم ، كالصلاة في الأوقات والأماكن المخصوصة ، وقد يراد به ما في القلب منه حزازة ، وإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الضبع .
وعلى هذا فمن نظر إلى الاعتبار الأول حده بحد الحرام ، كما سبق .
ومن نظر إلى الاعتبار الثاني حده بترك الأولى .
ومن نظر إلى الاعتبار الثالث حده بالمنهي الذي لا ذم على فعله .
ومن نظر إلى الاعتبار الرابع حده بأنه الذي فيه شبهة وتردد .
وإذا عرف معنى المكروه ، فالخلاف في كونه منهيا عنه وفي كونه من أحكام التكاليف ، فعلى نحو ما سبق في المندوب
>[4] ، ولا يخفى وجه الكلام في الطرفين تزييفا واختيارا .