الصنف الثالث : الشرط .
والشرط ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب ، فهو شرط السبب كالقدرة على التسليم في باب البيع ، وما كان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب فهو شرط الحكم ، كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسمى الصلاة ، والحكم الشرعي في ذلك إنما هو
>[1] قضاء الشارع على الوصف بكونه مانعا أو شرطا لا نفس الوصف المحكوم عليه ، وقد يرد هاهنا من الإشكالات ما وردت على السبب ، والوجه في دفعها ما سبق .