المسألة الرابعة
اتفق الناس على جواز
التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا وعلى امتناعه بعد حدوث الفعل .
واختلفوا في جواز تعلقه به في أول زمان حدوثه فأثبته أصحابنا ، ونفاه
المعتزلة .
احتج أصحابنا بأن الفعل في أول زمان حدوثه مقدور بالاتفاق ، وسواء قيل بتقدم القدرة عليه كما هو مذهب
المعتزلة ، أم بوجودها مع وجوده كما هو مذهب أصحابنا
>[1] وإذا كان مقدورا أمكن تعلق التكليف به :
[ ص: 149 ] فإن قيل : القول بجواز تعلق التكليف به في أول زمان حدوثه يلزم منه الأمر بإيجاد الموجود ، وهو محال .
قلنا يلزم منه الأمر بإيجاد ما كان موجودا ، أو بما لم يكن موجودا .
الأول ممنوع . والثاني ، فدعوى إحالته نفس محل النزاع ، ثم يلزمهم من ذلك أن لا يكون الفعل في أول زمان حدوثه أثرا للقدرة القديمة ، ولا للحادثة على اختلاف المذهبين
>[2] ، ولا موجدة له لما فيه من إيجاد الموجود ، وهو محال .
فما هو جوابهم في إيجاد القدرة له فهو جوابنا في تعلق الأمر به .