الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
المسألة الرابعة

اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا وعلى امتناعه بعد حدوث الفعل .

واختلفوا في جواز تعلقه به في أول زمان حدوثه فأثبته أصحابنا ، ونفاه المعتزلة .

احتج أصحابنا بأن الفعل في أول زمان حدوثه مقدور بالاتفاق ، وسواء قيل بتقدم القدرة عليه كما هو مذهب المعتزلة ، أم بوجودها مع وجوده كما هو مذهب أصحابنا >[1] وإذا كان مقدورا أمكن تعلق التكليف به :

[ ص: 149 ] فإن قيل : القول بجواز تعلق التكليف به في أول زمان حدوثه يلزم منه الأمر بإيجاد الموجود ، وهو محال .

قلنا يلزم منه الأمر بإيجاد ما كان موجودا ، أو بما لم يكن موجودا .

الأول ممنوع . والثاني ، فدعوى إحالته نفس محل النزاع ، ثم يلزمهم من ذلك أن لا يكون الفعل في أول زمان حدوثه أثرا للقدرة القديمة ، ولا للحادثة على اختلاف المذهبين >[2] ، ولا موجدة له لما فيه من إيجاد الموجود ، وهو محال .

فما هو جوابهم في إيجاد القدرة له فهو جوابنا في تعلق الأمر به .

التالي السابق


الخدمات العلمية