المسألة الثالثة
اختلفوا في
الملجأ إلى الفعل بالإكراه ، بحيث لا يسعه تركه في جواز تكليفه بذلك الفعل إيجادا وعدما .
والحق أنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار ، وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه أن تكليفه به إيجادا وعدما غير جائز ، إلا على القول بتكليف ما لا يطاق ، وإن كان ذلك جائزا عقلا
>[1] ، لكنه ممتنع الوقوع سمعا لقوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355108رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
nindex.php?page=showalam&ids=14687 nindex.php?page=showalam&ids=99 >[2] ، والمراد منه رفع المؤاخذة ، وهو مستلزم لرفع التكليف وما يلزمه من الغرامات ، فقد سبق جوابه غير مرة
>[3] .
وأما إن لم ينته إلى حد الاضطرار فهو مختار ، وتكليفه جائز عقلا وشرعا .
وأما الخاطئ فغير مكلف إجماعا فيما هو مخطئ ، ولقوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355109رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " الحديث .