الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
المسألة الثالثة

اختلفوا في الملجأ إلى الفعل بالإكراه ، بحيث لا يسعه تركه في جواز تكليفه بذلك الفعل إيجادا وعدما .

والحق أنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار ، وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه أن تكليفه به إيجادا وعدما غير جائز ، إلا على القول بتكليف ما لا يطاق ، وإن كان ذلك جائزا عقلا >[1] ، لكنه ممتنع الوقوع سمعا لقوله عليه السلام : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " >[2] ، والمراد منه رفع المؤاخذة ، وهو مستلزم لرفع التكليف وما يلزمه من الغرامات ، فقد سبق جوابه غير مرة >[3] .

وأما إن لم ينته إلى حد الاضطرار فهو مختار ، وتكليفه جائز عقلا وشرعا .

وأما الخاطئ فغير مكلف إجماعا فيما هو مخطئ ، ولقوله عليه السلام : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية