[ ص: 158 ] القاعدة الثانية
في بيان
الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه ويشتمل على مقدمة وأصول أما المقدمة ففي بيان الدليل الشرعي وأقسامه .
فنقول : كما بينا في القاعدة الأولى حد الدليل وانقسامه إلى عقلي وشرعي .
وليس من غرضنا هاهنا تعريف الدليل العقلي بل الشرعي .
والمسمى بالدليل الشرعي منقسم إلى ما هو صحيح في نفسه ويجب العمل به وإلى ما ظن أنه دليل صحيح ، وليس هو كذلك .
أما القسم الأول فهو خمسة أنواع .
وذلك أنه إما أن يكون واردا من جهة الرسول أو لا من جهته .
فإن كان الأول ، فلا يخلو إما أن يكون من قبيل ما يتلى ، أو من قبيل ما لا يتلى .
فإن كان من قبيل ما يتلى فهو الكتاب ، وإن كان من قبيل ما لا يتلى فهو السنة .
وإن لم يكن واردا من جهة الرسول فلا يخلو إما أن يشترط فيه عصمة من صدر عنه ، أو لا يشترط ذلك ، فإن كان الأول فهو الإجماع ، وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن تكون صورته بحمل معلوم على معلوم في حكم بناء على جامع ، أو لا يكون كذلك .
فإن كان الأول ، فهو القياس ، وإن كان الثاني ، فهو الاستدلال .
وكل واحد من هذه الأنواع ، فهو دليل لظهور الحكم الشرعي عندنا به .
والأصل فيها إنما هو الكتاب ; لأنه راجع إلى قول الله تعالى المشرع للأحكام ، والسنة مخبرة عن قوله تعالى وحكمه ، ومستند الإجماع فراجع إليهما .
وأما القياس والاستدلال ، فحاصله يرجع إلى التمسك بمعقول النص أو الإجماع فالنص والإجماع أصل ، والقياس والاستدلال فرع تابع لهما .
وأما القسم الثاني ، وهو ما ظن أنه دليل وليس بدليل ، فكشرع من قبلنا ومذهب الصحابي ، والاستحسان والمصلحة المرسلة على ما الكلام فيه .