16 - باب فيمن أم قوما وهم له كارهون
[ 1099 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة يقول:
"إن nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان قدمه قومه ليصلي بهم فأبى حتى دفعوه، فلما صلى بهم قال: أكلكم راض؟ قالوا: نعم قال: الحمد لله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: المرأة تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، والعبد الآبق، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون " .
هذا إسناد رجاله ثقات .
وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في سننهما .
[ ص: 93 ]
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن مرسلا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: قد كره قوم من أهل العلم أن
يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاث فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم .