12 - باب
تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم
[ 1231 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15472محمد بن عمر ، ثنا
يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، عن
أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن
عباد بن تميم، عن
[ ص: 152 ] عبد الله بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662373 "افتتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم .
قلت:
محمد بن عمر هو الواقدي ، ضعيف .
وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وقد تقدم في كتاب الطهارة بطرقه في باب الوضوء وإسباغه، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الجامع قال: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق: بأن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير، قال: وسمعت
محمد بن أبان مستملي وكيع يقول: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن يقول: لو افتتح رجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله - تعالى - ولم يكبر لم تجزئه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم، وإنما الأمر على وجهه . انتهى .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه عن الحاكم من قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=72628 "مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم " .