52 - باب فرض التشهد
[ 1361 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : ثنا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
مسلم بن عبد الله، عن
حملة بن عبد الرحمن قال:
قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - : "لا صلاة إلا بتشهد، وقال: من لم يتشهد فلا صلاة له " .
قلت: حملة - بفتح الحاء المهملة والميم - والراوي عنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : لست أعرفهما . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان حملة في الثقات .
[ 1361 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحافظ أبو عبد الله الحاكم: أبنا
أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أبنا
عبد الله بن محمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: سمعت
مسلما أبا النضر، سمعت
حملة بن عبد الرحمن، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول: "لا تجوز صلاة إلا بتشهد " .
[ 1361 / 3 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال: روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: nindex.php?page=hadith&LINKID=910801 "لا صلاة إلا بتشهد " قال: والذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي من قوله: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث " . لا يصح .
ثم روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم قال: أبنا
أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: قال
أبو عبد الله - يعني: محمد ابن نصر - : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16623علي بن سعيد قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عمن
ترك التشهد . قال: يعيد . قلت: فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي: "من قعد مقدار التشهد "؟ فقال: لا يصح .