8 - باب في ذكر الأثر الذي روي في أن
الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر مع ما دلت عليه أخبار المواقيت وما جاء في التطوع في السفر
[ 1584 / 1 ] عن
بكر: "أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى : إن جمعا بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد .
[ 1584 / 2 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وعنه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال:
"جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في سنن حرملة: العذر يكون في السفر والمطر، وليس هذا بثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، هو مرسل.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: هو كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
[ 1584 / 3 ] ثم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
أبي قتادة العدوي: أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى عامل له:
"ثلاث من الكبائر: الجمع بين الصلاتين إلا من عذر، والفرار من الزحف، والنهبى".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أبو قتادة العدوي أدرك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فإن كان شهد كتبه فهو موصول، وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قويا. قال: وقد روي فيه حديث موصول عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده من لا يحتج به. انتهى.
وسيأتي ما أشار به في باب كتم الشهادة.