7 - باب خروج النساء إلى العيد وما يفعل إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد وفضل ذلك
[ 1610 ] عن
طلحة بن مصرف اليامي عن امرأة من عبد القيس، عن أخت
nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"وجب الخروج على كل ذات نطاق - يعني: في العيدين".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد، nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12289وأحمد بن منيع nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث
ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين، وكرهه بعضهم، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أنه قال: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: "لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل" ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد.
[ ص: 335 ]